المادة رقم 8 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1- لتحقيق أهداف الهيئة ولتنظيم ومراقبة أعمال التأمين وللحفاظ على حقوق ومصالح المؤمن لهم تتولي إدارة التأمين وبالاستناد إلى قانون هيئة سوق رأس المال وهذا القانون الصلاحيات والمسؤوليات اللازمة من أجل تنفيذ المهام المنوطة بها.

2- تنظم داخل الإدارة العامة للتأمين سجلات تبقي مفتوحة للجمهور للإطلاع على محتوياتها وتشمل:

أ‌- سجل عام يحتوي على أسماء وعناوين ومعلومات أساسية ومالية عن الشركات العاملة في فلسطين وعن الوكلاء والوسطاء وأخصائيي التأمين على الحياة المجازين من الهيئة.

ب‌- سجل مستقل لكل شركة يحتوي على الحسابات السنوية المدققة وعلى التقارير السنوية ومعلومات مفصلة وبيانات عن الشركة بما في ذلك أقساط التأمين والتعويضات والادعاءات وتحويلات العقود والاستثمار والودائع والاحتياطيات الفنية التي تحتفظ بها الشركة وأية معلومات أو وقائع أخرى ضرورية لحماية المؤمن لهم.

ت‌- سجل مستقل لكل وكيل تأمين أو وسيط أو أخصائي تأمين على الحياة تسجل فيه المعلومات والوقائع المتعلقة بهم كما هو محدد بتعليمات صادرة عن إدارة التأمين .