المادة رقم 10 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. على المدقق أن يقدم تقريراً خلال ثلاثة أيام على الأكثر لمدير عام إدارة التأمين في الحالات الآتية:

أ‌. إذا رأى المدقق أن الحالة المالية للشركة قد تؤثر سلباً على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها نحو المؤمن لهم أو على إمكاناتها في تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو التعليمات والأوامر الصادرة بموجبه.

ب‌. إذا رأى المدقق أن هناك خللاً جسيماً في النظام المالي ونظام الرقابة أو في السجلات المحاسبية للشركة.

ت‌. إذا تحفظ على أي شهادة تتعلق بالبيانات المالية للشركة ودخلها طلب إليه تقيمها بموجب قانون الشركات أو هذا القانون.

ث‌. إذا قرر المدقق الاستقالة أو عدم قبول إعادة تعيينه في الشركة.

2. على المدقق تزويد الشركة بنسخة من التقرير المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة في نفس تاريخ تقديمه لمدير عام إدارة التأمين.