المادة رقم 20 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التعويض المتفق عليه (كله أو بعضه) مادام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه.