المادة رقم 22 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.