المادة رقم 23 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. يجوز قيام عدة أشخاص بأعمال التأمين التعاوني التبادلي وذلك باشتراكهم بحصص نقدية لتعويض من يصيبه ضرر منهم سواءً في النفس أو في المال أو في المسؤولية المدنية فإذا لم يكف رأس المال لتعويض الضرر يقوم المساهمون كل بقدر حصته بدفع المبالغ اللازمة لجبر الضرر.

2. يعد كل عضو في هذا النظام مؤمناً عليه بطريق التعاون.

3. يجوز الاتفاق على استثمار هذه الأموال ويوزع ناتج الاستثمار على الأعضاء وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.