المادة رقم 24 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

التأمين من الحريق
1- يكون المؤمن في التأمين من الحريق مسئولاً عن جميع الأضرار الناشئة مباشرة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق .
2- يتناول التزام المؤمن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق ، وبصفة خاصة ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق .