المادة رقم 25 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. يكون المؤمن مسئولاً عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو المستفيد.

2.لا يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدا أو غشاً ولو اتفق على غير ذلك.