المادة رقم 25 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

مسؤولية المؤمن عن الأضرار
1- يكون المؤمن مسئولا عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو المستفيد .
2- لايكون المؤمن مسئولا عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمداً أو غشاً ولو اتفق على غير ذلك .