المادة رقم 26 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

مسؤولية المؤمن عن أضرار الحريق
يكون المؤمن مسئولا عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أيا كان نوع خطئهم ومداه.