المادة رقم 26 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يكون المؤمن مسئولاً عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أيا كان نوع خطئهم ومداه.