المادة رقم 28 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. يجب على من يؤمن على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن أن يخطر كلاً منهم بالتأمينات الأخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين.

2. يجب ألا تتجاوز قيمة التأمين (إذا تعدد المؤمنون) قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها.