المادة رقم 33 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. يشرط لنفاذ عقد التأمين على حياة الغير موافقته خطياً قبل إبرام العقد فإذا لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينفذ العقد إلى بموافقة من ينوب عنه قانوناً.

2. تكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.