المادة رقم 33 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

نفاذ عقد التأمين
1- يشترط لنفاذ عقد التأمين على حياة الغير موافقته خطياً قبل إبرام العقد فإذا لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينفذ العقد إلا بموافقة من ينوب عنه قانوناً.
2- تكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.