المادة رقم 36 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، إما إلى شخص أو أشخاص معينين، أو يعينهم المؤمن له فيما بعد.

2. يعد التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا أثبت المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقوداً لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه، من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم فإذا كان التأمين لصالح الورثة كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث، ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث.