المادة رقم 37 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار مكتوب يرسله إلى المؤمن برغبته في ذلك وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.