المادة رقم 37 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

الأقساط الدورية
يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن برغبته في ذلك وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.