الحادث المؤمنفي التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين الحق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.