المادة رقم 40 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها، ولكن يجوز لهم حق استرداد ما دفعه من أقساط إذا كان لا يتناسب وحالة المؤمن له المالية.