المادة رقم 41 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1- في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن له على قيد الحياة مدة معينة، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التعويض بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التعويض ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

3- لا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.