المادة رقم 42 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار التي يسببها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم مدنياً مهما كانت طبيعة أخطاء هؤلاء الأشخاص وخطورتها، كما يتحمل الخسائر والأضرار الناتجة عن الأشياء والحيوانات التي تكون في حفظ المؤمن له.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية