المادة رقم 44 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يتكفل المؤمن بمصاريف التقاضي الناتجة عن كل دعوى تقام على أساس المسؤولية ضد المؤمن له.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية