المادة رقم 48 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1- تضع الهيئة لائحة تبين إجراءات التأسيس والشروط التي يجب توفرها في المؤسسين.

2- لا يجوز للشركة أن تبدأ في مزاولة أعمالها ما لم يتم تسجيلها في السجل المعد لذلك، كما لا يجوز لها أن تزاول أي فرع من فروع التأمين غير الفروع التي تم تسجيلها بها.

3- يعد باطلاً كل عقد تأمين أبرم على خلاف ما ذكر في الفقرتين السابقتين، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم أو المستفيدين من العقود التي أصدرتها الشركة إلا إذا ثبت سوء نيتهم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية