المادة رقم 49 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1- على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التأسيس أو نظامها الأساسي أو الإجازة بالمزاولة أو العقود أو المستندات المرفقة معه.

2- إذا كان التعديل أو التغيير المذكور في الفقرة السابقة يتناول أسس عمليات التأمين أو المزايا والقيود والشروط التي تخولها عقود التأمين فيجب على الشركة إذا كانت تباشر عمليات التأمين على الحياة أو تكوين الأموال (الادخار) أن تقدم مع الإخطار شهادة من أحد الخبراء الإكتواريين المقيدين في الهيئة تفيد بأن الأسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة وصالحة للتنفيذ.

3- لا يجوز العمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة، ويعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الهيئة بالإخطار دون صدور قرار بشأنها بمثابة موافقة على التعديلات أو التغييرات.

4- تنشر التعديلات المعتمدة بالوقائع الفلسطينية على نفقة الشركة.