المادة رقم 50 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1- لا يعد تسجيل الشركة في حد ذاته إجازة لمزاولة أعمال التأمين.

2- على الشركة التي ترغب في مزاولة أعمال التأمين في فلسطين أن تحصل على إجازة مزاولة هذه الأعمال، بعد دفع الرسوم القانونية.

2- تعد الهيئة لائحة تبين الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على الإجازة.