المادة رقم 50 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إجازة التأمين
1- لا يعد تسجيل الشركة في حد ذاته إجازة لمزاولة أعمال التأمين.
2-على الشركة التي ترغب في مزاولة أعمال التأمين في فلسطين أن تحصل على إجازة مزاولة هذه الأعمال، بعد دفع الرسوم القانونية.
3-تعد الهيئة لائحة تبين الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول علي الإجازة.