المادة رقم 53 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

على الشركة أن تظهر فيما يصدر عنها من الأوراق الرسمية أنه مجاز لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين ورقم وتاريخ تسجيلها في سجل الشركات باللجنة.