المادة رقم 55 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

في حالة وقف الإجازة يبلغ المدير القرار إلى الشركة، ويجب أن يكون القرار مسبباً وأن يشير إلى المدة والتاريخ الذي يبتدئ منه الوقف.