المادة رقم 56 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. إذا أوقفت الإجازة فلا يجوز للشركة إصدار وثائق تأمين جديدة للأنواع الموقوفة.

2. تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة بأعمال التأمين.