المادة رقم 56 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

وثائق التأمين
1- إذا أوقفت الإجازة فلا يجوز للشركة إصدار وثائق تأمين جديدة للأنواع الموقوفة.
2- تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة بأعمال التأمين.