المادة رقم 56 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م
وثائق التأمين 1- إذا أوقفت الإجازة فلا يجوز للشركة إصدار وثائق تأمين جديدة للأنواع الموقوفة. 2- تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة بأعمال التأمين.