المادة رقم 57 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

للشركة التي أوقفت إجازتها أن تقدم طلباً إلى الهيئة بواسطة المدير لإعادة الإجازة إليها على أن يكون الطلب مؤيداً بوثائق تثبت زوال السبب الذي كانت الإجازة قد أوقفت من أجله، وللهيئة قبول هذا الطلب أو رفضه بقرار مسبب.