المادة رقم 58 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إذا لم تقم الشركة بإزالة السبب الذي أدى إلى وقف إجازتها لأي نوع من أنواع التأمين بمقتضى أحكام المادة (83) من هذا القانون خلال المدة التي حددتها الهيئة فتلغى إجازتها لذلك النوع بقرار من الهيئة.