المادة رقم 59 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

على شركات التامين أن يعيد التأمين على عمليات التأمين التي تعقدها في فلسطين لدى إحدى شركات إعادة التأمين التي تعتمدها الهيئة وذلك على أساس النسب التي يصدر بتحديدها وبتحديد تاريخ بدء سريانها قرار من الهيئة.