المادة رقم 61 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. على كل شركة تزاول أعمال التأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) أن تخصص في فلسطين أموالاً تعادل قيمتها على الأقل مقدار الالتزام الحسابي قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك عن العمليات التي تبرمها الشركة وتنفذها في فلسطين، شريطة ألا تقل قيمة هذه الأموال عن خمسين ألف دينار أدرني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.

2. يجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى.

3. لا يجوز لغير المؤمنين والمستفيدين من وثائق التأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) إيقاع الحجز على هذه الأموال.