المادة رقم 62 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. على كل شركة تزاول عمليات تأمين غير المنصوص عليها في المادة (61) أن تقدم للهيئة وديعة تحددها الهيئة للوفاء بالتزاماتها قبل مباشرتها العمل، شريطة أن تكون وديعة الشركات الأجنبية ضعف وديعة الشركات الفلسطينية.

2. تحدد الهيئة قيمة الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.