المادة رقم 63 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

تتكون الوديعة المنصوص عليها في المادة (62) من هذا القانون مما يلي:

1.25% نقداً كحد أدنى تودع في البنك باسم الشركة لأمر الهيئة، وللهيئة أن تقرر زيادة هذه النسبة إذا رأت ما يبرر ذلك.

2. يكون باقي الوديعة على شكل أسهم وسندات في شركات مساهمة فلسطينية أو سندات صادرة عن حكومة فلسطينية أو البلديات أو المؤسسات الرسمية العامة، وتوضع إشارة الرهن على هذه الأسهم والسندات لأمر الهيئة، وتقبل لأغراض الوديعة على أساس قيمتها الاسمية أو السوقية أيهما أقل.

3. بالرغم من أي نص في أي تشريع آخر، للهيئة تعيين البنوك المعتمدة في فلسطين التي تودع فيها الودائع.