المادة رقم 64 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يجوز للهيئة بناءً على طلب الشركة الموافقة على استبدال أي نوع من أنواع الودائع غير النقدية بنوع آخر، شريطة ألا تقل قيمة الوديعة الجديدة عن قيمة الوديعة الأصلية.