المادة رقم 65 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يجوز للبنك التصرف بالوديعة لديه أو بأي جزء منها إلا بناء على حكم قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة أو بإذن مكتوب من الهيئة شريطة أن ينشر إعلاناً في صحيفتين محليتين لمرتين على الأقل قبل تنفيذ تسليم الوديعة أو التصرف بها بمدة لا تقل عن ستين يوما.