حظر التصرف بالوديعة
لا يجوز للبنك التصرف بالوديعة الموجودة لديه أو بأي جزء منها إلا بناء على حكم قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة أو بإذن مكتوب من الهيئة شريطة أن ينشر إعلانا في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين على الأقل قبل تنفيذ تسليم الوديعة أو التصرف بها بمدة لا تقل عن ستين يوما.