المادة رقم 66 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م
الامتياز 1- يكون للمستفيدين من وثائق التأمين التي تبرمها الشركة وتنفذها في فلسطين امتيازا على الأموال المخصصة في المواد (63، 64، 65) من هذا القانون. 2- يلي هذا الامتياز في المرتبة الامتياز المقرر في القانون المدني.