المادة رقم 66 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. يكون للمستفيدين من وثائق التأمين التي تبرمها الشركة وتنفذها في فلسطين امتيازاً على الأموال المخصصة في المواد (63،64،65) من هذا القانون.

2. يلي هذا الامتياز في المرتبة الامتياز المقرر في القانون المدني.