تعديل الفقرة (1) من المادة (60)
تعدل الفقرة (1) من المادة (60) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) لتصبح على النحو التالي:
لا ينفذ حكم الإعدام بحق النزيلة الحامل المحكوم عليها بالإعدام، فإذا وضعت مولوداً حيا،ً تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بعقوبة الإعدام، النزول إلى عقوبة السجن المؤبد.
إضافة المادة (44) مكرر
تضاف مادة جديدة برقم (44) مكرر إلى القانون المشار إليه على النحو التالي:
تطبق القواعد الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل الواردة في قانون العمل على الإصابات التي تحدث للنزلاء أثناء عملهم.
إلغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.