العنوان
قانون رقم (3) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" رقم (6) لسنة 1998م
السنة
2005
الرقم
3
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
الإصلاح والتأهيل
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تعديل الفقرة (1) من المادة (60)
تعدل الفقرة (1) من المادة (60) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) لتصبح على النحو التالي:
لا ينفذ حكم الإعدام بحق النزيلة الحامل المحكوم عليها بالإعدام، فإذا وضعت مولوداً حيا،ً تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بعقوبة الإعدام، النزول إلى عقوبة السجن المؤبد.

المادة (2)

إضافة المادة (44) مكرر
تضاف مادة جديدة برقم (44) مكرر إلى القانون المشار إليه على النحو التالي:
تطبق القواعد الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل الواردة في قانون العمل على الإصابات التي تحدث للنزلاء أثناء عملهم.

المادة (3)

إلغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (4)

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"

تشريعات مترابطة