العنوان
قرار بقانون رقم (6) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م
السنة
2011
الرقم
6
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية
تصنيف موضوعي - فرعي
الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

القانون الاصلي
يشار إلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.

المادة (2)

تعديل المادة 39
تعدّل المادة (39) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
إذا حُلت الجمعية أو الهيئة تعين الدائرة لها مصفيّا بأجر، ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها، وعند انتهاء التصفية، تقوم الوزارة بتحويل أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو لجمعية فلسطينية مشابهة لها في الأهداف، مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية، أو الهيئة المنحلة وتكون مستثناة من عملية الإحالة.

المادة (3)

تصويب أوضاع
تقوم الوزارة بتصويب أوضاع الجمعيات والهيئات المسجلة قبل نفاذ هذا القرار بقانون بما يتلاءم وأحكامه، ويتم إشعار الجمعيات والهيئات بذلك.

المادة (4)

الالغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (5)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (6)

السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.