القانون الاصلي
يشار إلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة 39
تعدّل المادة (39) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
إذا حُلت الجمعية أو الهيئة تعين الدائرة لها مصفيّا بأجر، ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها، وعند انتهاء التصفية، تقوم الوزارة بتحويل أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو لجمعية فلسطينية مشابهة لها في الأهداف، مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية، أو الهيئة المنحلة وتكون مستثناة من عملية الإحالة.
تصويب أوضاع
تقوم الوزارة بتصويب أوضاع الجمعيات والهيئات المسجلة قبل نفاذ هذا القرار بقانون بما يتلاءم وأحكامه، ويتم إشعار الجمعيات والهيئات بذلك.
الالغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.