المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م

القانون الاصلي
يشار إلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.