المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م

تعديل المادة 39
تعدّل المادة (39) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
إذا حُلت الجمعية أو الهيئة تعين الدائرة لها مصفيّا بأجر، ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها، وعند انتهاء التصفية، تقوم الوزارة بتحويل أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو لجمعية فلسطينية مشابهة لها في الأهداف، مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية، أو الهيئة المنحلة وتكون مستثناة من عملية الإحالة.