المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م

تصويب أوضاع
تقوم الوزارة بتصويب أوضاع الجمعيات والهيئات المسجلة قبل نفاذ هذا القرار بقانون بما يتلاءم وأحكامه، ويتم إشعار الجمعيات والهيئات بذلك.