تصويب أوضاعتقوم الوزارة بتصويب أوضاع الجمعيات والهيئات المسجلة قبل نفاذ هذا القرار بقانون بما يتلاءم وأحكامه، ويتم إشعار الجمعيات والهيئات بذلك.