المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م

الالغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.