المادة رقم 1 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
السلاح: كل سلاح ناري مهما كان نوعه وأي جزء أو قطع غيار لأي سلاح ناري ولا يشمل بنادق الصيد ولا بنادق ومسدسات اللعب الهوائية التي يمكن قذف عيار أو رصاصة أو قذيفة منها بضغط زنبرك فقط ولا السلاح الناري الذي لا يقتنى للاستعمال بما له من ميزة أثرية.