المادة رقم 2 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

حظر إقتناء و حمل أسلحة نارية معينة بدون ترخيص
يحظر بغير ترخيص من وزارة الداخلية اقتناء وحمل الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ( 1 ) وبالقسم الأول من الجدول رقم ( 2 ) الملحقة بهذا القانون.