المادة رقم 4 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر
جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون بقرار من الوزير يجوز تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.