المادة رقم 4 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون
بقرار من الوزير يجوز تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.