المادة رقم 5 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

حالات حظر منح الترخيص
لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة ( 2 ) من هذا القانون إلى:
أ - من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
ب - من حكم عليه بعقوبة جناية، أو من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو من صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
ج - من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
د - من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
هـ - المشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
و - من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
ز - من لا تتوفر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية ويتم إثبات توافرها بقرار من الوزير.
ح - من لا يتوفر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد الوزير بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود الواردة أعلاه.