المادة رقم 6 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

إلتزامات طالب الرخصة
1 - يكلف طالب الرخصة إثبات المصدر الذي حصل منه على سلاح:-
أ - بإثبات شراء السلاح من تاجر مرخص له وبإبراز شهادة البيع المتضمنة وصفاً للسلاح المباع وتاريخ البيع واسم البائع وعنوانه.
ب - بإثبات شراء السلاح الناري من شخص مرخص له وبإبراز رخصته السابقة.
ج - بإثبات استيراد السلاح الناري من الخارج وبإبراز تصريح الاستيراد.
د - الحالات التي تنطبق عليها الفقرات ( أ،ب،ج) أعلاه تصدر تعليمات من الوزير تنظم كيفية التعامل معها.
2 - يقدم طالب الرخصة إلى الجهة المختصة سند تعهد أو كفالة لسلامة الحيازة ولاستعمال للسلاح الناري.