المادة رقم 7 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

الترخيص شخصي
الترخيص شخصي ولا يجوز تسليم السلاح المرخص أو ذخيرته إلى الغير، وفي حالة وفاة حامل الرخصة على الورثة تسليم هذا السلاح والذخيرة إلى أقرب مركز شرطة خلال أسبوع من تاريخ الوفاة.