مدة الرخصة وصلاحيات الوزير بشأنها
تكون صلاحية رخصة حمل السلاح الناري لمدة سنة ميلادية ويجوز تجديدها لمدد أخرى ما لم ينص في الرخصة على مدة أقل، وللوزير أو من ينيبه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو تقييده بأي شرط يراه، وله رفض الترخيص أو سحبه مؤقتاً أو الغاؤه، ويكون قرار الوزير في جميع هذه الحالات مسبباً.