المادة رقم 8 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

مدة الرخصة وصلاحيات الوزير بشأنها
تكون صلاحية رخصة حمل السلاح الناري لمدة سنة ميلادية ويجوز تجديدها لمدد أخرى ما لم ينص في الرخصة على مدة أقل، وللوزير أو من ينيبه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو تقييده بأي شرط يراه، وله رفض الترخيص أو سحبه مؤقتاً أو الغاؤه، ويكون قرار الوزير في جميع هذه الحالات مسبباً.