عقوبة عدم تجديد الرخصة
إذا لم يتقدم المرخص له بحيازة السلاح بطلب تجديد رخصته قبل انتهاء مدتها بشهر بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للتقدم بتجديد الرخصة خلال تلك المدة يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.