المادة رقم 9 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

عقوبة عدم تجديد الرخصة
إذا لم يتقدم المرخص له بحيازة السلاح بطلب تجديد رخصته قبل انتهاء مدتها بشهر بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للتقدم بتجديد الرخصة خلال تلك المدة يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.