المادة رقم 10 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

واجبات المرخص له في حالات سحب أو إلغاء أو عدم تجديد الرخصة
على المرخص له في حالات سحب أو إلغاء أو عدم تجديد الترخيص إيداع السلاح والذخيرة خلال ثمان وأربعين ساعة من تبلغه القرار على أقرب مركز للشرطة وله أن يتصرف بالسلاح وجميع ما له من ذخيرة بالبيع ونقل الملكية إلى شخص آخر مرخص له في حيازته خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ القرار على أن يبلغ سلطة الترخيص بإتمام البيع ونقل الملكية بذلك.